الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 244)
فأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس المكفوف بالحرير، فيجب تصديقه فيما أخبر به عن ربه، وعن نفسه، لا يمتري في شيء من أخباره مؤمن قط، فما تركه ونهى عنه، يجب تركه طاعة لله ورسوله، قال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [سورة النور آية: 52] .
فصل
وأما الخز، فذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء، إلى إباحة لبسه، وذكر في الشرح: أنه قول ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة. قال المجد في شرحه: الخز: ما سدي بالإبريسم، وألحم بوبر، أو صوف ونحوه، لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى.
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز لبس الخز، قال: ولا يصح في ثوب سداه حرير خبر أصلاً، لأن الرواية فيه عن ابن عباس انفرد به حصين، وهو ضعيف. انتهى.
ومن الدليل لذلك، ما خرجه الإمام أحمد عن علي بن زيد، قال: قدمت المدينة فدخلت على سالم بن عبد الله وعلي جبة خز، فقال لي سالم: ما تصنع بهذه الثياب؟ سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)