الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 4 - ص: 278)

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن أحرم منفرداً وحضر جماعة ... إلخ؟
فأجاب: إذا أحرم منفرداً، وحضر جماعة فدخل معهم، فالظاهر عدم الصحة في أصح الروايتين.
وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عن رجل ينوي صلاة فرض وحده، فكبر وجاء آخر فدخل معه ... إلخ؟
فأجاب: هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: وإن صلى شيئاً من صلاته؟ فقال: وإن صلى شيئاً من صلاته.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا انفرد مأموم لعذر؟
فأجاب: إذا انفرد مأموم لعذر، فالظاهر الصحة، لحديث معاذ.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الرجل يصلي الفريضة، ثم يصلي بقوم هي لهم فريضة، وله نافلة؟
فأجاب: لا بأس به، وفيه حديث معاذ، فقال له السائل: إن كان إماماً في صلاته الأولى؟ فقال: إن كان إماماً في الأولى.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن صحة ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ والمتنفل بالمفترض؟ ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟