الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 279)
فأجاب: الراجح عندنا صحة إئتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وكذلك الراجح: صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وعكسه، وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي العصر.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن ذكر حدثه في الصلاة، هل يستخلف؟
فأجاب: إذا ذكر حدثه في الصلاة، فلا يستخلف.
سئل ابنه: الشيخ عبد الله: إذا سبق الإمام الحدث واستخلف، هل تصح؟
فأجاب: إذا سبق الإمام الحدث ثم استخلف، فالظاهر أنها صحيحة.
وأجاب بعضهم: وأما إذا دخل الإمام في الصلاة طاهراً فأحدث في نفس الصلاة، يعني غلبه الحدث، فإنه يستخلف من يتم بهم صلاتهم قبل أن يغلبه أو يسبقه الحدث، ويبتدئ الخليفة من موقف الإمام في القراءة وفي أفعال الصلاة؛ فإن لم يكن وراءه من يصلح للإمامة، وقال: أتموا صلاتكم، فأتم كل واحد صلاته وحده، جاز.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما قول من قال من الفقهاء: إن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، فمرادهم كما لو أحدث في صلاته فبطلت، فتبطل صلاة المأموم إذا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)