الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 284)
وجعل اليمين على الشمال، سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد؛ ومن أشهر ذلك حديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته، قال: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ` 1. وأما وضع اليمين على الشمال، ففي حديث سهل بن سعد، في صحيح البخاري، قال: ` كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ` 2 الحديث.
وسئل: عن الاستفتاح في الصلاة بما الناس عليه، وما الدليل على ذلك؟
فأجاب: قد ثبت في السنن الأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بـ` سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك `، وصح في صحيح مسلم: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يعلمهن الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار؛ فلأجل ذلك أخذ به الإمام أحمد، وجماعة من أهل الحديث. قال أحمد: أنا أختاره، وإن استفتح أحد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فحسن.
وأجاب عبد الله بن الشيخ، رحمه الله: قوله: ` وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ` 3 إلى قوله ` وأنا من المسلمين ` 4 هو في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث،
__________
1 البخاري: الأذان (735) , ومسلم: الصلاة (390) , والترمذي: الصلاة (255) , والنسائي: الافتتاح (878) , وأبو داود: الصلاة (721) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (858) , وأحمد (2/8) , والدارمي: الصلاة (1308) .
2 البخاري: الأذان (740) , وأحمد (5/336) , ومالك: النداء للصلاة (378) .
3 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (771) , والترمذي: الدعوات (3421, 3422, 3423) , والنسائي: الافتتاح (897) , وأبو داود: الصلاة (760) , وأحمد (1/102) , والدارمي: الصلاة (1238) .
4 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (771) , والترمذي: الدعوات (3421, 3422) , والنسائي: الافتتاح (897) , وأبو داود: الصلاة (760) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)