الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 358)
سئل الشيخ حسين، والشيخ عبد الله، ابنا الشيخ محمد، رحمهم الله: عن القنوت في الفرائض ... إلخ؟
فأجابا: الصواب عندنا ترك القنوت في الفرائض، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، فإن السنة قد وردت وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة. وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، كما هو مذكور في الكتب الصحيحة، كالصحيحين وغيرهما.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ، رحمهم الله تعالى: عن القنوت عند حدوث الأمراض؟
فأجاب: الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة، رضي الله عنهم، فلم يقنتوا، ولو كان خيراً سبقونا إليه.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قوله صلى الله عليه وسلم: ` بين كل أذانين صلاة ` 1 ... إلخ؟
فأجاب: حديث: ` بين كل أذانين صلاة ` حديث صحيح، كرره صلى الله عليه وسلم، وقال في الثالثة: ` لمن شاء `، قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة، فأما قبل الظهر فإن الراتبة تفعل حينئذ، وكذا الفجر إذا أذن بعد طلوع الفجر لم يفعل إلا السنة الراتبة، وأما سائر الصلوات فحسن إن شاء الله تعالى؛ وأكثر أصحابنا عبروا بإباحة الركعتين قبل المغرب، والشافعية يقولون: سنة مستحبة، والحنابلة أظنهم يحتجون بأنه صلى الله عليه وسلم
__________
1 البخاري: الأذان (624) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (838) , والترمذي: الصلاة (185) , والنسائي: الأذان (681) , وأبو داود: الصلاة (1283) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) , وأحمد (4/86, 5/54, 5/55) , والدارمي: الصلاة (1440) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)