الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 359)
لم يفعلها، وكثير من الصحابة يفعلونها، وللحديث الوارد فيها: ` صلوا قبل المغرب ركعتين ` 1، قال في الثالثة: ` لمن شاء `.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: وما ذكرت من الصلاة بعد الأذان لصلاة المغرب، وأغلظت في ذلك بالإنكار الشديد، أحببت أن أنقل لك كلام شيخ الإسلام: قال، رحمه الله: فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ` بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ` 2، ثم قال في الثالثة: ` لمن شاء ` كراهية أن يتخذها الناس سنة، فهذا الحديث يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر، وقبل العشاء الآخرة، وقبل المغرب، وأن ذلك ليس بسنة. وكذلك قد ثبت أنهم كانوا يصلون بين أذان المغرب وهو يراهم فلا ينهاهم، ولا يأمرهم، ولا يفعل هو ذلك؛ فدل على أن ذلك فعل جائز.
وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: ` بين كل أذانين صلاة `، وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر؛ ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذاناً شرعياً، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة، كالصلاة قبل صلاة المغرب، وحينئذ من فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه؛ وهذا أعدل الأقوال،
__________
1 البخاري: الجمعة (1183) والاعتصام بالكتاب والسنة (7368) , وأبو داود: الصلاة (1281) , وأحمد (5/55) .
2 البخاري: الأذان (624) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (838) , والترمذي: الصلاة (185) , والنسائي: الأذان (681) , وأبو داود: الصلاة (1283) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) , وأحمد (4/86, 5/54, 5/55) , والدارمي: الصلاة (1440) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)