الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 386)
معناه، مع عدمه; وهذا أحوط، لئلا يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سبب يوجب ترك العمل به، إما نسخاً أو غيره من الأسباب، والله أعلم.
وأما قوله: إن أبا هريرة وأبا سعيد من أهل الإسلام، وأحمد، رحمه الله، يقول: ما سمعت أحداً من أهل الإسلام يقول ... إلخ؟
فلعله لم يبلغه قول أبي هريرة وأبي سعيد، وهو، رحمه الله: إنما يحكي عن نفسه، لقوله: ما سمعت ... إلخ، فلا محذور في ذلك، ولا اعتراض بحمد الله.
وأما قوله: إن حديث أبي بكرة محتمل، وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، فيقال: ليس حديث أبي بكرة بمحتمل، ولكنه أيضاً صريح في المسألة، مقيد لما أطلق من أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة.
وأيضاً، فلو قدرنا فيه احتمالاً، فقد رفعته تلك الأحاديث، والآثار التي تقدمت الإشارة إليها، مع عمل أئمة المسلمين بذلك; فبطل الاحتمال، وبقي الاستدلال، والحمد لله ذي الجلال.
وأيضاً: فلو سلطت الاحتمالات والتأويلات على نصوص الكتاب والسنة، بطل الاحتجاج بها؛ والتأويل لا يقبل إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون ذلك اللفظ محتملاً له.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)