الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 385)
ويوافق هذا القول أيضاً عمل أئمة المسلمين، كما حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في بعض كتبه بالاتفاق; ويوافق هذا القول أيضاً عمومات أحاديث قد احتج بها الفقهاء، وفهموا منها صحة ركعة المأموم، إذا ركع مع إمامه قبل أن يرفع صلبه، كحديث أبي هريرة المرفوع، الذي صححه الأئمة، وفيه: ` ومن أدرك ركعة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة `; وفي الحديث الآخر: ` من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة `.
فإذا علمت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، ومن بعدهم من أئمة المسلمين، قد رأوا من لم يدرك مع الإمام إلا الركوع فسكتوا عنه، فلم يأمروه بإعادة ركعته، مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل الدين، ووقوعها يتكرر بين أظهر المسلمين، فكيف لا يسع هذا القائل ما وسع من قبله؟! سبحان الله ما أعظم شأنه!
وأما قوله: ` لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ` 1، فالمراد بذلك الإمام، والمنفرد، والمأموم أيضاً إذا أمكنه؛ هذا هو الراجح من قولي العلماء، لأن في هذا القول جمعاً بين الأخبار؛ والجمع مطلوب إذا أمكن عند العلماء، كما نبه على ذلك المجد، رحمه الله، في المنتقى.
فيقال: حديث عبادة، وما كان في معناه، مع وجود التمكن من قراءة الفاتحة، وحديث أبي بكرة، وما كان في
__________
1 البخاري: الأذان (756) , ومسلم: الصلاة (394) , والترمذي: الصلاة (311) , والنسائي: الافتتاح (910, 911, 920) , وأبو داود: الصلاة (822, 823, 824) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (837) , وأحمد (5/313, 5/314, 5/316, 5/321, 5/322) , والدارمي: الصلاة (1242) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)