الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 400)
فأتموا ` 1.
فعلى هذه الرواية: لا يستفتح. فأما الاستعاذة، فإن قلنا: تسن في كل ركعة، استعاذ، وإلا فلا. وأما السورة بعد الفاتحة، فيقرؤها على كل حال؛ قال شيخنا: لا أعلم خلافاً بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة، وهذا مما يقوي الراوية الأولى. انتهى.
وقال في الفروع: وقيل: يقرأ السورة مطلقاً، ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه خلافاً بين الأئمة الأربعة، وذكره ابن أبي موسى المنصوص عليه، ذكره الآجري عن أحمد، وبنى قراءتها على الخلاف، وذكره ابن هبيرة وفاقاً، وجزم به جماعة، واختاره صاحب المحرر، وذكر أن أصول الأئمة تقتضي ذلك، وصرح به منهم جماعة وأنه ظاهر رواية الأثرم، ويخرج على الروايتين: الجهر، والقنوت، وتكبير العيد، وصلاة الجنازة; وعلى الأولى - يعني الرواية الأولى المشهورة - أن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته، إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة، تشهد عقب قضاء أخرى، وفاقاً لأبي حنيفة، ومالك في إحدى الروايتين له، كالرواية الثانية. انتهى.
وفي القواعد الفقهية، لما ذكر ما ينبني على الروايتين من الفوائد: الفائدة الرابعة: مقدار القراءة، وللأصحاب في ذلك طريقان: أحدهما: أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية، فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الروايتين؛ قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في ذلك. والطريق الثاني:
__________
1 البخاري: الأذان (635) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (603) , وأحمد (5/306) , والدارمي: الصلاة (1283) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)