الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 401)
بناؤه على الروايتين؛ فإن قلنا ما يقضيه أول صلاته فكذلك، وإلا اقتصر فيه على الفاتحة، وهي طريقة القاضي ومن بعده، ذكره ابن أبي موسى تخريجاً، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وأومى إليه في رواية حرب، وأنكر صاحب المحرر الرواية الأولى، وقال: لا يتوجه إلا على رأي من يرى قراءة السورة في كل ركعة، أو على رأي مَن يرى قراءة السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين. انتهى ملخصاً، والله أعلم.
والذي يترجح عندنا: أن ما أدركه المسبوق أول صلاته، لأن رواية من روى: `فأتموا ` أكثر وأصح عند كثير من أهل الحديث، مع أن رواية: `فاقضوا ` لا تخالف رواية: `فأتموا `، لأن القضاء يرد في اللغة بمعنى التمام، كما قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} [سورة الجمعة آية: 10] ، وقال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [سورة البقرة آية: 200] ، قال في الفتح، في قوله صلى الله عليه وسلم: ` وما فاتكم فأتموا ` 1 أي: أكملوا؛ هذا هو الصحيح في رواية الزهري، ورواه ابن عيينة بلفظ: `فاقضوا `، وحكم عليه مسلم بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكنه لم يسق لفظه.
قال: والحاصل: أن أكثر الروايات ورد بلفظ: `فأتموا `، وأقلها بلفظ: `فاقضوا `، وإنما تظهر فائدة ذلك إن جعلنا بين القضاء والإتمام مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً
__________
1 البخاري: الأذان (635) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (603) , وأحمد (5/306) , والدارمي: الصلاة (1283) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)