الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 405)
سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: إذا كان رجلان أحدهما أجود من الآخر قراءة، وبأحد أعضاء سجوده عيب، أيهما أولى بالإمامة؟
فأجاب: الأولى: تقديم سالم الأعضاء إذا كان يحسن الفاتحة، لنص الفقهاء على كراهة تقديم من بأحد أعضاء سجوده عيب، يمنع ذلك العضو من مس الأرض؛ وأما إذا لم يحسن السليم الفاتحة، قدم الآخر للضرورة.
سئل بعضهم: هل يكون تلقيب العامل بالسنة، والآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، وتعييره مانعاً من جواز الصلاة خلف الملقب؟
فأجاب: إن كان المعير والملقب للعامل بالسنة، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، عالماً بأنه عامل بسنة صحيحة صريحة، وآمر بمعروف وناه عن منكر، فعيره بذلك، ولقبه من أجل ذلك، وجب عليه أن يتوب من ذلك؛ فإن أبى مع علمه بذلك وإقراره بأنه عير العامل والآمر والناهي، فهذا أقل أحواله أن يحكم عليه بأنه فاسق، وإمامة الفاسق، قال المرداوي في التنقيح والإنصاف: ولا تصح إمامة فاسق مطلقاً، أي: سواء كان فسقه من الاعتقاد، أو الأفعال، أو الأقوال، وسواء كان مشهور الفسق، أم لا، كما نبه عليه في الإنصاف; قال: إلا في صلاة جمعة، إن تعذر فعلها خلف غيره، وكذا صلاة عيد؛ وإن خاف أذى صلى خلفه وأعاد،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)