الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 406)
وإن صلى خلفه ونوى الانفراد، ووافقه في الأفعال، لم يعد، ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام. انتهى.
وقال الشيخ، رحمه الله: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، لم ينبغ أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. انتهى. فإن كان الملقب والمعير، بينه وبين المعير والملقب معاداة أو شبهها، فلا يقبل قوله فيه، وغايته أن يكون مكروهاً له ائتمامه به.
وأجاب أيضاً بعضهم، رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة والأعياد خلف من لا يحكم بردته جائزة، وأنه رأي أهل السنة والجماعة؛ قال شيخ الإسلام: ويرون الجماعة وإقامة الجمعة والأعياد مع الأئمة، أبراراً أو فجاراً; وقال أيضاً: بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد وغيره من أئمة السنة. انتهى. هذا بخلاف من حكم بردته، فإنه لا يصلى خلفه جمعة ولا جماعة؛ وفيه خلاف ضعيف مردود، ذكره بعضهم.
وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف: أما الصلاة خلف شارب التتن، فالظاهر عدم الجواز؛ فإذا وجد غيره لم تصح، وإن لم يوجد صحت الصلاة خلفه. وصلاته بمن هو مثله من الفساق عند العدم جائزة؛ قال شيخ الإسلام:
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)