الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 209)
الزكاة في الأرض التي تباع إلا إذا حال على ثمنها الحول، فإن كانت بدراهم مؤجلة زكاها إذا قبضها.
وسئل: عن ثمن القطن؟
فأجاب: إذا كان للتجارة، فهو يحسب مع المال إذا كان له مال، وإلا فإذا حال الحول على ثمنه، أو عليه بعدما يحصله.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا حال عند رجل تمر أو عيش مزكى زكاة الحرث، فإن كان أراده للتجارة فهو يزكيه زكاة التجارة، يحسبه بقيمته وقت حلول زكاة التجارة، وإن كان أراده للأكل له ولبهائمه فليس عليه زكاة، ولو أقام عنده سنين؛ وإن نقص عن قيمة النصاب، ولم يكن عنده ما يضيفه إليه من الذهب والفضة أو العروض، فلا زكاة فيه؛ هذا هو الذي عليه الفتوى والعمل عندنا.
وسئل: عن امرأة باعت سلعة من حليها قاصدة أنها تشتري بثمنها سلعة غيرها، وجعلت تبيع وتشتري في ثمن السلعة، وحال الحول قبل أن تشتري، هل يجب عليها زكاة؟
فأجاب: نعم تجب الزكاة إذا حال على الثمن الحول وهو باق بحاله، سواء اتجرت فيه أم لا.
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عما إذا خلف الميت عروضاً ساحلياً، وقهوة، أو شبهها، هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع، أم لا؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)