الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 210)
فأجاب: أما إذا خلف الميت عروضاً ساحلياً، وقهوة أو شبهها، فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها ما دامت عروضاً عند الوارث، فإن باعها الوارث بنقود مطلقاً، أو عروض، ناوياً بالمستبدلة التجارة، وجبت فيها الزكاة؛ وابتداء الحول من حين الاستبدال.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن تقويم العروض؟ فأجاب: العروض تقوم عند الحول بالريالات، لأنها أنفع للفقراء، ولأن العروض تُقَّوم بالأحظ للفقراء من عين أو وَرِق، كما نص عليه الفقهاء.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: وأما إخراج زكاة العروض من قيمتها لا من نفسها فهو المذهب، وهو مذهب مالك، ومشهور مذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة وصاحبيه: يجوز إخراج ربع عشر العرض، وهو قديم قولي الشافعي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وعن أحمد رواية: يجوز إخراج القيمة في الزكاة، قال بعض الأصحاب: إن قلنا بهذه الرواية أجزنا إخراج زكاة العروض منه.
وأجاب أيضاً: لا شك أن الأفضل أن يخرج عين الذهب والفضة منها لا من غيرها، لكن إذا كان الشيء قليلاً والمستحق كثيراً، فأرجو أنه يجوز إخراج القيمة تمراً وحباً.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)