الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 232)

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل تؤخذ الزكاة من خيار المال، أو من رديئه ... إلخ؟
فأجاب: تؤخذ من أوساط المال، ولا تؤخذ من خياره، ولا من رديئه، فإن كان صاحب المال دفعها من خيار المال فحسن.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن العروض، هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟
فأجاب: المسألة فيها روايتان عن أحمد: إحداهما: المنع، لقوله: ` في كل أربعين شاة: شاة، وفي مائتي درهم: خمسة دراهم ` 1، وأشباهه. والثانية: يجوز، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمر نخله؟ فقال: عشره على الذي باعه، قيل: يخرج ثمراً أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمراً، وإن شاء أخرج من الثمن. إذا ثبت هذا، فقد قال بكل من الروايتين جماعة، وصار نزاع فيها، فوجب ردها إلى الله والرسول؛ قال البخاري في صحيحه: باب العرض في الزكاة: وقال طاووس: قال معاذ لأهل اليمن: ` ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة `، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:` وأما خالد، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ` 2، ثم ذكر في الباب أدلة غير هذا.
فصار الصحيح: أنه يجوز، واستدلال من منعه بقوله:
__________
1 الترمذي: الزكاة (621) , وأبو داود: الزكاة (1568) , وابن ماجة: الزكاة (1798, 1805) , وأحمد (2/14, 2/15) , والدارمي: الزكاة (1620, 1626) .
2 البخاري: الزكاة (1468) , ومسلم: الزكاة (983) , وأبو داود: الزكاة (1623) .