الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 234)
وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء ` 1.
فاحتج البخاري، رحمه الله، بهذه الأحاديث والآثار، على جواز أخذ العرض في الزكاة، قال في شرح البخاري: قوله: `بعرض` ما عدا النقد، وقوله: `خميص` بفتح الخاء المعجمة وآخره صاد، بيان السابقة، أي: خميصة، قال الكرماني: كساء أسود مربع له علمان، والمشهور `خميس` بالسين، قال أبو عبيد: هو ما طوله خمسة أذرع، قوله: `أو لبيس` بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، قيل: بمعنى: ملبوس، قوله: `هو أهون`: أسهل عليكم، `وخير` أي: أرفق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأن مؤنة النقل ثقيلة، فرأى الأخذ في ذلك خيراً من النقل؛ وهو موافق لمذهب الحنفية، في جواز دفع القيم في الزكاة، وإن كان المؤلف كثير المخالفة لهم، لكن قاده إليه الدليل; وهذا التعليق وإن كان صحيحاً إلى طاووس، لكنه لم يسمع من معاذ، فهو منقطع. نعم إيراد المؤلف له في معرض الاحتجاج، يقتضي قوته عنده؛ وقد حكى البيهقي عن بعضهم أنه قال فيه عن الجزية بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاحتجاج به، لكن المشهور الأول رواية الصدقة.
قوله: `خالد` أي: ابن الوليد، سيف الله، `واحتبس` أي: وقف، وحبسته واحتبسته بمعنى واحد، `وأعتده` بضم الفوقانية، جمع العتاد، وهو: آلة الحرب. فإن قلت كيف
__________
1 البخاري: الزكاة (1448) , والنسائي: الزكاة (2447, 2455) , وأبو داود: الزكاة (1567) , وابن ماجة: الزكاة (1800) , وأحمد (1/11) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)