الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 249)

بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم ` 1، رواه البخاري ومسلم، وأحمد. وعن وائل بن حجر، قال: ` سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله، فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ` 2، رواه مسلم، والترمذي. ويروى: ` أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له، فليدفعها اليك ` 3، انتهى كلامه. وأول هذه الأحاديث تدل على جواز دفعها إلى صنف واحد، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن الغنى المانع من أخذ الزكاة، ما حَدُّه؟
فأجاب: الظاهر أن الغني ما عده الناس غنياً، فإذا كان عنده ما يكفيه جميع سنته فيما يحتاج إليه، فهو غني في سنته، فإن احتاج بعد ذلك جاز له الأخذ.
وسئل: عمن أعطي من الزكاة أو بيت المال؟
فأجاب: إن كان غنياً لم يجز له أن يأخذ من الزكاة، وأما بيت المال، مثل الخمس، والفيء، وهو: ما حصل بغير قتال، فهذا لا بأس أن يأخذ الغني ما أعطي منه بلا سؤال ولا إشراف.
__________
1 البخاري: المناقب (3603) , ومسلم: الإمارة (1843) , والترمذي: الفتن (2190) , وأحمد (1/384, 1/386, 1/428, 1/433) .
2 مسلم: الإمارة (1846) , والترمذي: الفتن (2199) .
3 الترمذي: تفسير القرآن (3299) , وأبو داود: الطلاق (2213) , وابن ماجة: الطلاق (2062) , والدارمي: الطلاق (2273) .