الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 390)
شيء، إلا أن يكون طواف الوداع، أو رمي الجمار والمبيت بمنى؛ وهذه الأمور يأتي بها الحاج بعد التحلل كله. وأما إذا بقي عليه شيء من المناسك، التي محلها قبل التحلل الثاني، فإنه يبقى محرماً ليأتي بها، كما يأتي بها من لم يحصر عن واجب، كالمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، فلا يجوز أن يأتي بذلك إلا وهو محرم؛ فتدبر.
وسئل أيضاً: من نفر من الحج ولم يطف طواف الزيارة والسعي، ثم أراد السفر لقضاء ما تركه، فهل يحرم بعمرة مفردة، ثم يأتي بما بقي عليه؟ وهل يجوز إن كان الوقت لم يتسع أن يحرم بالحج، فإذا فرغ أتى ببقية أعمال حجه الأول؟
فأجاب: قال في شرح المنتهى: فلو تركه، أي طواف الزيارة، وأتى بغيره من فرائض الحج، وبعد عن مكة مسافة القصر، رجع إلى مكة معتمراً، فأتى بأفعال العمرة، ثم يطوف للزيارة. انتهى. وهذه مسألة السائل، أحد أجزائها، فيحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فإذا فرغ من أعمالها أتى بما تركه من طواف وسعي. أما إذا ضاق الوقت بأن لم يمكنه قدوم مكة قبل الوقوف، فيحرم قارناً أو مفرداً، فإذا رمى جمرة العقبة وأفاض إلى مكة وطاف طواف الزيارة وسعى بعده، رجع إلى البيت فأتى بما تركه عام أول من طواف وسعي. فإن قدم الطواف والسعي الذي تركه على طواف حجه الذي هو في
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)