الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 391)
أعماله جاز ذلك، لأن وقت طواف الزيارة والسعي موسع، فمتى فعله وقع أداء. هذا ما تقتضيه قواعد مذهبنا، وأصوله.
وأجاب الشيخ أبا بطين: وأما من خرج من مكة ولم يطف للوداع، فإن كان قد بعد عن مكة وجب عليه دم يرسله لمكة إن أمكن، فإن لم يمكنه ذبحه في مكانه.
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا لم يطف للوداع ... إلخ؟
فأجاب: إذا كان حجه فريصة، فالظاهر أنه لا يستنيب في طواف الوداع، بل إذا عجز طيف به راكباً أو محمولاً؛ فإن لم يفعل فعليه دم.
[شرب ماء زمزم والتبرك به]
سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر، رحمهم الله: عن شرب ماء زمزم والتبرك به ... إلخ؟
فأجابوا: شرب ماء زمزم، والتبرك به، مستحب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ` أنه أتى بني عبد المطلب وهم يسقون، فناولوه دلواً فشرب منه `. ومن شرب لغرض من هذه الأغراض المذكورة في السؤال لم ينكر عليه، للحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` ماء زمزم لما شرب له ` 1.
__________
1 ابن ماجة: المناسك (3062) , وأحمد (3/357, 3/372) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)