الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 16)
يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه، أو يسقي بها بهائمه، بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه، فالحيلة على جواز المعاوضة: أن يبيعه نصف العين، أو ثلثها، أو يؤجره ذلك، فيكون الماء بينه وبينه على حسب ذلك، ويدخل الماء تبعا لملك العين أو لمنفعتها، ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء، فإنه لم يبعه، وإنما باع العين، ودخل الماء تبعا، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يفرد وحده، انتهى، فلا بد فيما ذكره من بيع جزء من البئر مثلا، أو إجارته، وشروط البيع والإجارة غير خافية عليك.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله، هل يملك المفلا 1 الخ؟
فأجاب: المفلا لا يملك ولو بالشراء.
سئل الشيخ: إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله، عما جلب في أسواق المسلمين من الجلاء ... الخ؟
فأجاب: وأما ما جلب في أسواق المسلمين من الجلاء إذا كان فيها من يصيد من المسلمين وغيرهم، يحتمل أن يكون الصائد له مسلما، فمن قال: إن الأصل فيما دخل أسواق المسلمين الإباحة، أجازه، ومن جعل الأصل
__________
1 المفلا: مرتع المواشي.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)