الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 17)
استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، أبقى الصيد على أصله في التحريم، حتى ينقله ناقل.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد دلنا الشارع على تعليق الحكم به- يعني بالوصف- في قوله في الصيد `وإن وجدته غرقا فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ` 1 وقال في الكلاب: `ولا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره ` 2 لما كان الأصل في الذبائح التحريم، ونشك هل وجد الشرط المبيح أم لا؟ بقى الصيد على أصله، انتهى، إذا تبين هذا، فالأحوط: اجتناب ما يتطرق إليه الاحتمال الذي صورنا، حتى يتحقق أن الصائد مسلم، على ما قرره ابن القيم رحمه الله.
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين، عن فرس شريت بمال حرام وحلال، هل يصح الشراء ... الخ؟.
فأجاب: وأما الفرس التي شريت بمال حرام وحلال، إن اشتراها بعين المال الحرام المخلوط بالحلال، لم يصح الشراء، وإن اشتراها في ذمته، ثم نقد ذلك الثمن صح البيع، وعليه إثم الحرام، ووجب عليه رد نظيره إلى صاحبه، فعلى القول بعدم صحة البيع، فولدها وولد ولدها على فذلك، وعلى القول بالصحة، فالجميع ملكه.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عمن باع ما لم يره..... إلخ؟
__________
1 مسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) , والترمذي: الصيد (1469) .
2 البخاري: الوضوء (175) والبيوع (2054) , ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) , والنسائي: الصيد والذبائح (4264 ,4269 ,4270 ,4272 ,4273 ,4274 ,4275) , وأبو داود: الصيد (2854) , وأحمد (4/380) , والدارمي: الصيد (2002) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)