الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 59)
والمسترسل إذا غبنوا غبنا يخرج عن العادة، والمسترسل الذي يثبت له الخيار، هو الجاهل بقيمة السلعة، وأما العارف الحاذق إذا غبن لأجل عجلته، فلا خيار له.
وأجاب أيضا: وأما تلقي الركبان فهو ظاهر، والبائع بالخيار إذا قدم البلد، كما في الحديث، وبيع الحاضر للبادي معروف، والبادي من لا يكون من أهل البلد، من غير اشتراط أن يكون بدويا، واشترط بعض العلماء لذلك شروطا مذكورة في مواضعها.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: الذي عليه أكثر الأصحاب، كما نقل عنهم صاحب الإنصاف وغيره، وجزم به في الإقناع: لا يثبت لغير المسترسل، وقال صاحب المذهب فيه، لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلة وهو لا يجهل، ثبت له الخيار أيضا، قال في الإنصاف: وجزم به في النظم، وعنه يثبت أيضا لمسترسل مع بائع لم يماكسه، اختاره الشيخ تقي الدين، وذكره المذهب، وقال في الانتصار: له الفسخ ما لم يعلمه.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن التصرية؟
فأجاب: التصرية معروفة، وهو الذي يسمى التحيين، 1 وهو حرام، وأما الغش فأنواع كثيرة، وضابطه:
__________
1 التحيين: حبس اللبن في الضرع, ليغتر بذلك المشتري.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)