الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 60)
إذا كان المبيع غير متساو، بأن أظهر الحسن للمشتري وأخفى الذي دونه، أو يخفي عيبا في المبيع ويكتمه عن المشتري، أو يفعل فعلا في المبيع فيحسنه في عين المشتري، وهو غير ثابت في المبيع، كتحمير وجه الجارية المبيعة، وتسويد شعرها ونحو ذلك.
وأما خلط البر بالشعير، فقد ورد فيه حديث بالنهي عن خلطه للبيع لا للبيت، انتهى.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: أما خلط البر بالشعير فلا يجوز، لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في مسنده.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: أما خلط البر بالشعير للبيت فيجوز، وأما للبيع ونحوه فمكروه، لما فيه من الغش والتدليس، وضابط الغش المحرم: اشتمال المبيع ونحوه على وصف نقص، لو علم به المشتري امتنع من شرائه، وأكثر الناس لا يعلمون قدر المشوب، وإن شاهدوه، وروى ابن ماجه، وابن عساكر، عن صهيب مرفوعا: `ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع` 1 لكن قال الحافظ الذهبي: إنه واه جدا، وقال البخاري فيما نقله عنه ابن حجر: أنه موضوع.
__________
1 ابن ماجه: التجارات (2289) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)