الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 61)
سئل الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، بن عبد الرحمن: عن مبيع غبن صاحبه الثلث أو الربع ... إلخ؟
فأجاب: الغبن في صور مخصوصة، فإذا كانت المسألة تدخل في إحدى الصور المنصوص عليها، فالغبن المشهود به، أي الثلث أو الربع غبن فاحش، وإذا توجه الحكم به، فالبائع له الخيار بين الإمضاء والفسخ، ولا تلتفت إلى قول المشتري أنا أدفع قيمة الغبن، ولا يفسخ البيع، لأن المغبون يملك الفسخ إن أراده، وأما سقوط الغبن إذا أسقطه البائع، فالظاهر سقوطه إذا كان البائع عالما به، وأما إذا لم يعلم به وإنما قال ذلك على ما يعتاد بعض الناس، فلا أدري هل يسقط أم لا
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: دعوى الغبن لا يثبت إلا لثلاثة، كما هو مقرر في كتب أهل العلم، المتلقى، والمسترسل الذي لا يحسن أن يماكس، وبزيادة الناجش الذي لا يريد شراء، وما سوى هذه المسائل الثلاث لا يثبت فيه غبن قل أو كثر.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)