الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 62)
فصل في خيار العيب
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عن قصاب اشترى بعيرا أعور، ولم يعلم به إلا بعد ذبحه؟
فأجاب: والبعير إذا ذهبت عينه، وهو مثل فاطر، وذبحها ولا علم القصاب أن عينها ذهبت إلا بعد ذبحها، فليس له مطالبة.
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: إذا ذبح الجزار ناقة، وصارت أنقص مما ظن فيها، هل يثبت له خيار؟
فأجاب: مثبت الخيار له غالط، والفقهاء ذكروا خيار الغبن في ثلاث صور، وهذا يثبت صورة رابعة، وهي: ما إذا اشترى جزافا فبان دون ما ظنه، كمشتري الصبرة جزافا، فبانت أقل مما ظنه، فكذلك مشتري الجزور، ظانا أنه يحصل منها مثلا ثلاثون رطل شحم، فبان أقل من ذلك، وقد تنازع فقهاء نجد وغيرهم في الهزال، هل هو عيب؟ فقال سليمان بن علي، وابن ذهلان: إنه عيب، وقال عبد الوهاب وابن عطوة ليس بعيب، لكن قال الأولون: إذا كان قيمتها بعد
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)