الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 70)
فليس له إلا قبوله أو رده، كما نبهوا عليه، فراجعه في محله.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا كان في المبيع عيب وتلف إلخ؟
وأجاب: إذا كان في المبيع عيب ولا علم به المشتري، وتلف المبيع بسببه، مثل الإباق في العبد، أو الشرادة في الدابة، فإن كان البائع علمه وكتمه، فهم يذكرون أنه يضمن البائع، لأنه غره.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك، فإن تلف رجع الموكل بالتدليس، على الوكيل في أرش التدليس، وإذا أعتقه ثم علم بالعيب، فله الأرش.
وأجاب أيضا: هو، والشيخ حمد: المبيع المعيب إذا زال ملك المشترى عنه، بعتق، أو موت، أو وقف، تعذر رده، وكان تصرف ذلك قبل علمه بالعيب فله الأرش، لتعذر الرد في هذه الصورة، والخلاف المشهور بين الفقهاء فيما إذا أمكن الرد، وامتنع المشتري وطالب بالأرش.
وأجاب أيضا الشيخ عبد الله: إذا زال ملك المشتري بعتق، أو وقف، أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب، فله الأرش هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن النماء في مدة خيار العيب؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)