الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 71)
فأجاب: النماء المتصل للبائع في خيار العيب، وكذا لو اشترى ناقة أو غيرها فهزلت عنده، أو طالت مدة الثوب رده، ورد نقصه.
وأجاب أيضا: والنماء المتصل للبائع في خيار العيب، ولا يقبل إقرار الوكيل على موكله في العيب، لكنه يصير شاهدا.
وأجاب أيضا: وأما إذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معيب وثبت أنه معيب عند البائع فهو يرده، وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد، وللبائع قدر استعماله.
وسئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا تبايع رجلان، ثم ترافعا بعد ذلك إلى الحاكم وبطل العقد، والعين قائمة، فأراد البائع أو المشترى الرد، ولها نماء منفصل، هل يرد معها؟
فأجاب: الذي صححه كثير من العلماء: أن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد، فعلى هذا يكون نماؤه المنفصل له، لأن ضمانه عليه سواء كان فيه خيار أو لم يكن، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي مرفوعا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ` الخراج بالضمان ` 1 قال الترمذي: حديث صحيح. فإذا كان ضمانه عليه، لزم أن يكون خراجه له، وذلك هو النماء المنفصل، فعلى هذا يكون النماء المنفصل للمشتري، هذا إذا رد بخيار.
__________
1 الترمذي: البيوع (1285) , والنسائي: البيوع (4490) , وأبو داود: البيوع (3508) , وابن ماجه: التجارات (2243) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)