الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 72)
وأما إذا تعيب المبيع عند المشتري، فالذي عليه أكثر الحنابلة: أن للبائع الأرش، وهو قيمة نقص عيبه عند المشتري، اللهم إلا أن يكون البائع دلس العيب على المشتري، فعن أحمد يرده بلا أرش، قال في الإنصاف، قال الزركشي: هذا المذهب المنصوص المعروف، حتى قال القاضي ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب، رجع بالثمن كله، نص عليه في رواية حنبل، قال أحمد: في رجل اشترى عبدا فأبق، وأقام البينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع، يرجع على البائع بجميع الثمن، لأنه غر المشتري ويتبع البائع عبده حيث كان، انتهى، قلت: وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، انتهى كلامه.
وأما إن تلفت العين، ولم يدلس البائع العيب، فإنه يرجع إلى قيمة مثلها، سواء كانت مثلية أو غير مثلية، هذا الذي عليه أكثر أصحاب أحمد، قال في الإنصاف، قال في التلخيص: ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كانت باقية وإلا فمثلها، فإن لم تكن مثلية فقيمتها، فاعتبر المثلية، فإن لم تكن مثلية فالقيمه، والجماعه أوجبوا القيمة وأطلقوا.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما قولكم إذا نقصت الناقة بالاستعمال، والثوب كذلك، فهذا النقص الحاصل في المبيع، يرجع على البائع بأرش العيب الأول، والعيب عند التجار: ما نقصت به القيمة وعده التجار نقصا.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)