الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 73)
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: عمن اشترى دابة واستعملها بركوب وغيره، ثم بان له عيب قديم هل يرد معه قدر استعماله ... إلخ؟
فأجاب: إذا رد المبيع فلا يخلو، إما أن يكون بحاله، أو يكون قد زاد أو نقص، فإن كان بحاله رده وأخذ الثمن، وإن زاد بعد العقد، أو حصلت له فائدة، فإن كانت الزيادة متصلة، كالسمن والحمل والثمرة قبل الظهور، فإنه يرده بنمائه، لأنه يتبعه في العقود والفسوخ، وإن كانت الزيادة منفصلة، فإن كانت من غير المبيع كالكسب والأجرة، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، وهو معنى قوله عليه السلام: ` الخراج بالضمان` 1 ولا نعلم في هذا خلافا.
وروى ابن ماجه عن عائشة: ` أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله: استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ` 2 رواه أبو داود، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وإن كانت الزيادة من عين المبيع، كالولد والثمرة واللبن، فهو للمشتري أيضا، ويرد الأصل بدونها، وبهذا قال الشافعي، إلا أن الولد إذا كان لآدمية لم يملك ردها دونه، وعنه ليس له رده دون نمائه المنفصل، قياسا على النماء المتصل.
فإن اشتراها، أي: الدابة، حاملا فولدت عند المشتري
__________
1 الترمذي: البيوع (1285) , والنسائي: البيوع (4490) , وأبو داود: البيوع (3508) , وابن ماجه: التجارات (2243) .
2 أبو داود: البيوع (3510) , وابن ماجه: التجارات (2243) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)