الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 80)
بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه وأخذه بثمنه مؤجلا، حكى ذلك ابن المنذر عن الإمام أحمد، وفيه رواية ثانية: إن شاء رده، وإن شاء أخذه بثمنه الذي وقع عليه العقد حالا، والأظهر الأول.
اختلاف المتبايعين
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا اختلف المتبايعان ... إلخ؟
فأجاب: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن وليس بينهما بينة، تحالفا، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فيبدأ بيمين البائع، ثم إن شاء المشتري أخذ المبيع، وإن شاء حلف وفسخ; وإن تلف المبيع فالقول قول المشترى.
وأجاب الشيخ محمد أيضا: وإذا اختلف المتبايعان والمتصارفان، فالقول قول المنكِر مع يمينه.
وأجاب ابنه الشيخ: عبد الله، إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما، تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، فإذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر، انفسخ البيع، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك.
وعن أحمد: أن القول قول البائع، أو يترادان البيع،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)