الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 81)
لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع` 1 رواه سعيد وابن ماجة. قال الزركشي: هذه الرواية، وإن كانت خفية مذهبا، فهي ظاهرة دليلا، وذكر دليلها ومال إليها.
وأجاب أيضا: إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة، ولأحدهما بينة حكم بها، وإن لم يكن لهما بينة تحالفا، فيبدأ بيمين البائع، لأنه منكِر؛ إذا أقام كل منهما بينة وتعادلت بينتاهما، ثبت العقد للمشتري، وإذا اختلفا في قدر الثمن، والسلعة تالفة، ففيه روايتان، إحداهما: يتحالفان، والثانية: القول قول المشترى مع يمينه، واختارها أبو بكر، وهو قول النخعي والثوري، والأوزاعي وأبي حنيفة. وأجاب أيضا: المشتري إذا ادعى أنه اشترى بنسيئة فعليه البينة، وإلا حلف البائع أنه حاضر.
وأجاب الشيخ: عبد الرحمن بن حسن، إذا اختلف المتبايعان، والسلعة تالفة، فالمسألة ذات قولين، المقدم في المذهب أنهما يتحالفان، ويكون للبائع القيمة وقت العقد ; والقول الثاني: أن القول قول المشتري بيمينه، وكلا القولين قوي في النظر والاستدلال.
__________
1 الترمذي: البيوع (1270) , والنسائي: البيوع (4648) , وأبو داود: البيوع (3511) , والدارمي: البيوع (2549) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)