الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 82)
فصل (لزوم البيع)
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل يلزم البيع بالعقد؟
فأجاب: يلزم البيع بالعقد، وأجاب أيضا: وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ، فبيعهم صحيح، ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة، فإنه يلزم إذا خلّى بينه وبينها ويكون قبضا، لأن قبض هذا بالتخلية.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: يلزم البيع بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضا المشتري.
وأجاب أيضا: المبيع الذي يتعلق فيه توفية، مثل المكيل والموزون، فهذا يلزم بالعقد، ولا يحصل فيه فسخ إلا بتراضيهما.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا اشترى رجل من آخر مائة صاع مثلا، وواعده يكيلها من الغد، فلما أتاه قال: بدا لي، ولم ينقد الثمن، فالبيع يلزم بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضا المشتري، ولا يجوز بيعه
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)