الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 83)
قبل قبضه، لقوله صلى الله عليه وسلم ` من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ` 1 متفق عليه. انتهى.
وقال أبناء الشيخ: حسن وإبراهيم وعبد الله وعلي، رحمهم الله، ومنها: أي المعاملات الربوية، ما يفعله بعض الناس: إذا كان له في ذمة رجل طعام معلوم، استوفى منه بثمرة يأخذها خرصا في رؤوس النخل ثم يبيعها، وهذا لا يجوز، نص عليه العلماء ونهوا عنه، وذكروا أن من اشترى بالكيل والوزن، لا يحصل قبضه إلا بكيله أو وزنه، فإن قبضه جزافا كان قبضا فاسدا، لا يجوز بيعه حتى يكال أو يوزن. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ` 2 وفي الحديث الآخر: أنه ` نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري ` 3 وفي حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: ` إذا سميت الكيل فكل ` ومنها: ما يفعله بعض الناس في الأحساء وغيره، يشتري طعاما من أهل بيت المال، أو من غيرهم، ثم يبيعه قبل قبضه، وهذا لا يجوز، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، وقال: ` من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ` 4
وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله بن الشيخ، ذكر الفقهاء أن الفقير لا يملك الزكاة، ولا يتصرف فيها بالبيع قبل قبضها، واستدلوا على ذلك بحديث مرفوع، رواه أحمد وابن ماجه. وأجاب في موضع آخر: لا يجوز بيعه قبل قبضه، لقول
__________
1 البخاري: البيوع (2126) , ومسلم: البيوع (1526) , والنسائي: البيوع (4595) , وأبو داود: البيوع (3492) , وابن ماجه: التجارات (2226) , ومالك: البيوع (1335) .
2 مسلم: البيوع (1525) , والنسائي: البيوع (4597) , وأبو داود: البيوع (3496) .
3 ابن ماجه: التجارات (2228) .
4 البخاري: البيوع (2133) , ومسلم: البيوع (1526) , والنسائي: البيوع (4596) , ومالك: البيوع (1336) , والدارمي: البيوع (2559) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)