الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 86)
وأبلغ من ذلك: أن مذهب محمد بن إسماعيل البخاري، وطائفة: أن استيفاء المبيع المنقول، وتبقيته في منْزل البائع، لا يكون قبضا شرعيا، حتى ينقله المشتري إلى مكان اختصاص البائع به، قال وهو منقول عن الشافعي، ودليله ما رواه أحمد عن ابن عمر: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ` 1 وفي صحيح مسلم: ` كنا نبتاع الطعام، ويبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله، من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ` 2 وقد تقدم.
فيا عباد الله: أين عقولكم؟! ويا طلبة العلم أين أفهامكم؟! قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة النور آية: 63] .
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يبيعه بكيله الأول؟
فأجاب: وإذا كال المشتري الطعام، ثم أراد أن يبيعه بكيله الأول من غير كيل، فالمشهور جوازه، إذا كان المشتري الثاني حاضرا، شاهدا الكيل الأول، وفيه وجه: لا يجوز إلا بكيل ثان، وهو مذهب الشافعي، لما روى ابن ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ` نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري ` 3.
وسئل: عن صفة القبض للطعام ونحوه؟
__________
1 البخاري: البيوع (2131 ,2137) والحدود (6852) , ومسلم: البيوع (1527) , والنسائي: البيوع (4608) , وأبو داود: البيوع (3499) , وأحمد (2/157) .
2 البخاري: البيوع (2124) , ومسلم: البيوع (1527) , وأبو داود: البيوع (3493) , وابن ماجه: التجارات (2229) , وأحمد (1/56 ,2/112) , ومالك: البيوع (1337) .
3 ابن ماجه: التجارات (2228) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)