الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 87)
فأجاب: أهل العلم ذكروا أن القبض في كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلا أو موزونا، بيع كيلا أو وزنا، قبضه بكيله أو وزنه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ` 1 رواه مسلم وأما قول السائل: وهل القبض يحصل بالكيل والوزن، وإن لم ينقل؟ فنعم، كما نبه عليه منصور في شرح الإقناع والمنتهى، وهو ظاهر الحديث المتقدم.
وأجاب أيضا: القبض كيله أو وزنه، والرواية الثانية: أنه التخلية مع التمييز.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عمن اشترى مكيلا، فكال منه وزنة بالميزان، ثم أخذ الباقي وزنا؟
فأجاب: إذا انتفى الغرر، وحصل العلم بالمبيع المكيل وزنا، فلا مانع من صحة القبض، لنص الفقهاء على جواز قبض المكيل وزنا، وبالعكس في غير بيع الجنس الواحد بعضه ببعض، وفي غير اقتضاء دين السلم، في رواية المروذي، واختارها جمع، منهم ابن أبي عمر، وجزم به في الوجيز، وتقدم قول المنتهى وشرحه، كسمن مائع أو جامد مع وعائه موازنة، مع أن كل مائع مكيل.
وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما أنه يباع مثلا أربعة آصع، ثم يوزن سنبل وزنا، فلا يجوز، لأنه قد ينقص، فلو باعه وزنا، ولو كان مكيلا، كما يباع التمر اليوم
__________
1 مسلم: البيوع (1528) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)