الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 88)
وزنا، وأصله مكيل، كان أهون.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عمن اشترى تمرا في الجصاص 1 جزافا، هل يبيعه قبل نقله؟
فأجاب: والذي يشتري التّمر في الجصاص، لا ينفذ البيع إلا إذا نقله صاحبه.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما الصبرة المشتراة جزافا، فلا يجوز بيعها حتى ينقلها المشتري من مكانها إلى آخر، ويكفي في ذلك أن ينقلها من موضع في السوق، إلى آخر.
وأجاب أيضا: وأما الصبرة، فإذا بيع الطعام جزافا، فقبضه نقله، ولا يجوز بيعه قبل نقله، لحديث ابن عمر المتفق عليه.
وأجاب أيضا: وأما إذا اشترى رجل من رجل، سمنا أو غيره من أنواع الطعام مجازفة، ثم أراد بيع الطعام نسيئة إلى أجل معلوم فلا بأس بذلك إذا كان قد نقله من مكانه الذي اشتراه فيه، ولا يجوز له أن يبيع الطعام الذي اشتراه مجازفة، في المكان الذي وقع عقد البيع والشراء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
__________
1 جمع جصة: مكان يجعل فيه التمر يسمى بذلك; لأنه يبنى من الجص.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)