الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 95)
أبي هريرة مرفوعا قال: ` ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحل أم بحرام ` 1 ورواه البخاري ولفظه: ` لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام ` 2.
وعن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ` لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض; ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز ` 3 رواه مالك والبخاري، والنسائي.
وللبخاري: ` الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء ` 4 وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك، حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر، فقال يا أبا سعيد: ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في `الصرف` سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: `الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل ` 5 رواه البخاري.
وقال محمد بن نصر المروزي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا روح بن عبادة، حدثنا حبان بن عبد الله العدوي، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن `الصرف` فقال: `كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا، ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: إلى متى؟ ألا
__________
1 البخاري: البيوع (2059 ,2083) , والنسائي: البيوع (4454) , وأحمد (2/435) , والدارمي: البيوع (2536) .
2 البخاري: البيوع (2059) , والنسائي: البيوع (4454) , وأحمد (2/435 ,2/452 ,2/505) , والدارمي: البيوع (2536) .
3 البخاري: البيوع (2177) , ومسلم: المساقاة (1584) , والنسائي: البيوع (4570) , وأحمد (3/4 ,3/61) , ومالك: البيوع (1324) .
4 مسلم: المساقاة (1584) , والنسائي: البيوع (4565) , وأحمد (3/4 ,3/49 ,3/66 ,3/97) .
5 البخاري: البيوع (2176) , والترمذي: البيوع (1241) , وأحمد (3/53) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)