الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 6 - ص: 96)

تتقي الله، حتى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:- وهو عند زوجته أم سلمة- إني لأشتهي تمر عجوة فبعث بصاعين، فأتي بصاع عجوة، فقال. من أين لكم هذا؟ فأخبروه، فقال: ردوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فما زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا فقال ابن عباس: جزاك الله الخير يا أبا سعيد، ذكرتني أمرا كنت نسيته، فاستغفر الله وأتوب إليه` قال: فكان ينهى عنه بعد، قال روح، وكان حبان رجل صدق.
ربا الفضل والبيوع الربوية
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ` سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءا بسواء، عينا بعين ` 1 رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ` الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ` 2 رواه مسلم والنسائي
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا ` 3 رواه البخاري، والنسائي،
وله في رواية: ` نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع
__________
1 مسلم: المساقاة (1587) .
2 مسلم: المساقاة (1588) .
3 البخاري: البيوع (2182) , ومسلم: المساقاة (1590) , والنسائي: البيوع (4578) , وأحمد (5/38 ,5/49) .