الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 279)
المثل صح البيع، وضمن البائع النقص على المذهب، قاله في الإنصاف، وعلى قياسه مال المفلس، إذا بيع بدون ثمن المثل، قال الشيخ منصور: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون ثمن المثل، صح البيع وضمن البائع النقص، وكذلك حكم مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه، لم يبعه الولي إلا بثمن المثل، فإن نقص عن ثمن المثل، فهل يبطل البيع أو يصح ويضمن الولي النقص؟ فيه وجهان، والمغصوب يضمن بقيمته مطلقا يوم تلفه، على الصحيح من المذهب.
وأما قولكم: هل القيمة وصف قائم بالمتقوم؟ أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين؟ قال الغزي الشافعي: والصحيح أن ثمن المثل ما تنتهي إليه الرغبات المعتادة في الغالب، ومرادهم: ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ذلك الوقت ; وفرق طائفة منهم بين المرهون ومال المفلس، على تفصيل عندهم، وهذا التفريق لم أره لأصحابنا.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله ... الخ؟
فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته، أو نقصت لم يكن له الرجوع.
وأجاب: ابنه الشيخ عبد الله: إذا وجد أحد الشيئين إلخ، فهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، قال في الشرح الكبير: وإن كان المبيع عينين، كعبدين أو ثوبين تلف
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)