الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 280)
أحدهما، أو نقص، ففي جواز الرجوع في الباقي روايتان، إحداهما لا يرجع نقلها أبو طالب عنه، قال لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء ; لأنه لم يجد المبيع بعينه، فأشبه ما لو كان عينا واحدة ; لأن بعض المبيع تالف، فلم يملك الرجوع فيه، كما لو قطعت يد العبد ; ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: إن كان ثوبا واحدا فتلف بعضه، فهو أسوة الغرماء، وإن كان رزما، فتلف بعضها، فإنه يأخذ بقيتها إذا كان بعينه ; لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم الحديث المذكور، ولأنه مبيع وجده البائع بعينه، فكان للبائع الرجوع، كما لو كان جميع المبيع، فإن باع بعضه أو وهبه أو وقفه، فهو بمنْزلة تلفه ; لأن البائع ما أدرك ماله بعينه.
وسئل: عما إذا زادت قيمته؟
فأجاب: من شرط الرجوع في السلعة إذا وجدها صاحبها عند المفلس، أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة، كالسمن والكبر، وتعلم صنعه، فإن هذا يمنع الرجوع، وهو اختيار الخرقي ; وعن أحمد رحمه الله: أن ذلك لا يمنع ; قال في الشرح الكبير: وهو مذهب مالك والشافعي، إلا أن مالكا قال يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة، أو ثمنها الذي باعها به، واحتجوا بالخبر، يعني قوله: ` من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ` 1 ولأنه فسخ لا يمنع الزيادة المنفصلة، فلم يمنع المتصلة كالرد بالعيب.
__________
1 البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2402) , ومسلم: المساقاة (1559) , والترمذي: البيوع (1262) , والنسائي: البيوع (4676) , وأبو داود: البيوع (3519) , وابن ماجه: الأحكام (2358) , وأحمد (2/474) , ومالك: البيوع (1383) , والدارمي: البيوع (2590) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)