الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 287)
فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: عمن دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض، هل يرجع بعد فك الحجر عنهم؟
فأجاب: لا يضمنون شيئا من ذلك، إلا إن حصل في يد أحدهم بغير رضا صاحبه، كالغصب أو الجناية، فعليه ضمانه، وإن أودع عند الصبي أو المجنون، أو أعارهما، فلا ضمان عليهما، وإن أتلفاه، فوجهان: قال في الشرح الكبير: الضرب الثاني: المحجور عليه لحظ نفسه، وهو الصبي والمجنون والسفيه، فلا يصح تصرفهم، ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض، رجع فيه ما كان باقيا، فإن أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لأنه سلطه عليه برضا، علم الحجر أو لم يعلم، فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط، كالوديعة والعارية، فاختار القاضي أنه يلزمه الضمان، إن كان تلفه بتفريطه، ويحتمل أن لا يضمن، وأما ما أخذه من ذلك بغير اختيار المالك، كالغصب أو الجناية فعليه ضمانه.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: متى يدفع إلى اليتيم ماله؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)