الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 288)
فأجاب: إذا بلغ خمسة عشر، أو نبتت العانة، أو احتلم مع رشده، فإذا ظهر رشده في المال، دفع إليه.
وسئل أيضا: عن ولاية الصغير؟
فأجاب: الصغير قبل البلوغ، لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عن تصرف المرأة؟
فأجاب: يجوز للمرأة البيع والشراء في مالها، بلا إذن زوجها.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والمرأة إذا كانت رشيدة يصح لها التصرف في مالها، ولا يمنعها زوجها عن التصرف في مالها.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: من يتولى اليتيم؟
فأجاب: ومال اليتيم ينظر فيه الأمير والجماعة بالمصلحة، ويجعل بيد من يحفظه ولا يعترض بشيء.
سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة؟ أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟
فأجاب: الواجب على كل من كانت له ولاية: أن يتقي الله فيها، ويصلح، ولا يتبع سبيل المفسدين ; وفي
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)