الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 300)
الناس شركة، من قول أو فعل من متعاقب ومتراخ.
قال صاحب الإقناع: إذا كان الغراس من العامل، فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن نقصه، وبين تركه في أرضه ويدفع إليه صاحب الأرض قيمته، كالمشتري إذا غرس في الأرض، ثم أخذها الشفيع، وإن اختار العامل قلعه فله ذلك، سواء بذل له القيمة أو لا، وإن اتفقا على إبقائه ودفع أجرة الأرض جاز، وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب ; قلت: هو الصحيح وعليه العمل، انتهى كلامه ;
ولو تتبعنا ما يدل على صحة هذه الشركة، وعدم إبطالها، لوجدنا ما يدل على ذلك كثيرا، والذي أحب لك: أن مثل هذه المسألة إذا كان فيها إشكال، تجتهد فيها بالصلح، عن الخطر في القدوم على الفتيا في أمر ليس بصريح لك، فهو أسلم.
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا اشتركا في جمع زرعيهما، يداسان معا، ويكون نصفين، ولأحدهما زيادة دراهم؟
فأجاب: شرط زيادة الدراهم يبطل الشركة، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع، إذا أراد الشركاء القسمة؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)