الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 301)
فأجاب: أما ما غرسه الشريك في الأرض المشاع بغير إذن شريكه، فقد صرح الأصحاب بأن حكمه حكم غرس الغاصب، ونص على ذلك الإمام أحمد، فإنه سئل عمن غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا، قال إن كان بغير إذنهم قلع نخله; قال في الإنصاف: قلت وهذا مما لا يشك فيه; قالوا: وكذلك لو غرس نوى فصار شجرا، فحكمه حكم الغرس لا كالزرع، على الصحيح من المذهب.
وأما قول الشيخ رحمه الله: من زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، ولربها نصيب، قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، فالظاهر أن هذا في الزرع خاصة دون الغرس، ولجريان العادة بذلك.
وأما إذا نبت في الأرض المشاعة شجر بغير فعل صاحب الماء، وإنما نبت على مائه بغير فعل منه، فلم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينها، ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان النجدي، في هذه المسألة ما نصه: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المؤجرة أو الموقوفة، لم نظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن، وجاءنا فيه جواب للبلباني أظنه غير محرر.
وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي، المفتي بالأحساء، فيمن استأجر أرضا مدة طويلة، فنبت فيها غراس، الظاهر سقوطه في مدة الإجارة، ونما بعمل مستأجر، ما حكمه؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)