الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 326)
ماله من يقوم على الزرع; وأما إذا خرج منها قبل العمل، وقيل إنها جائزة، فليس عليه شيء.
وأجاب أيضا: وإذا خرج العامل في المساقاة، وقد مضى بعض السنة، فإذا كان قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وإن كان بعد ظهور الثمرة، استؤجر من ماله من يقوم على النخل إن أمكن، وإلا جيء برجل أمين يقوم مقامه في تتميم العمل، والذي قرره ابن القيم وغيره: أن الإمام ونائبه في هذا سواء، وأن تصرف الغير في مال المالك، إذا كان لمصلحة ظاهرة، ينفذ تصرفه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [سورة التوبة آية: 91] والله أعلم.
سئل الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله: عن سقي الحائل 1 إلى آخر السؤال؟
فأجاب: العامل يقوم بتمام العمل الذي يستحق به نصيبه من النماء، ويحصل به صلاح الثمرة، والعرف الجاري إنما هو بين العمال، مع أن العادة تغيرت على قولكم، فيلزم الفلاح تصليح جميع الثمرة، ولا يمكن من ترك نصيب المالك، لأن العقد عليه، وترك نصيب المالك ينافي مقصود المساقاة.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن قطع الشجرة المثمرة بغير إذن المالك؟
__________
1 أي الذي لم يحمل.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)