الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 327)
فأجاب: الشجرة المثمرة يحرم قطعها بغير إذن المالك; وعلى من قطع الضمان بالقيمة، وكذلك إذا قطع السعف من النخل، ففيه القيمة بحسب حال البلد.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟
فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدعي النقص مع يمينه.
سئل ابنه الشيخ عبد الله عن قوله: إن زرعت أرضي حبا، فهي بكذا كيلا مسمى أو شعيرا بكذا، أو قطنا بكذا، وزنا معلوما؟
فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف مشهور في القديم والحديث، والذي نعمل عليه من أقوال العلماء: أن هذا لا بأس به إذا كان كيلا معلوما، أو وزنا معلوما، أو جزءا مشاعا معلوما، كالثلث أو الربع ونحو ذلك، والله أعلم.
وأما إذا كان لرجل أرض، ودفعها لرجل يحرثها ويزرعها هو وولده من بعده، بلا أجل معلوم، وجاء الإسلام والأرض في أيديهم، فإن مالك الأرض يرجع فيها، وما أحدث الزرَّاع من شجر أو بناء أو غرس فهو له، يأخذه بقيمته إن أراد.
سئل الشيخ حمد بن ناصر: إذا كان بين شريكين نخل أو زرع، وأراد أحدهما تركه للآخر، وعوضه كيلا معلوما، أو
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)