الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 328)
جزءا مشاعا من الثمر؟
فأجاب: هذا مساقاة لشريكه ولا بأس بها، فإن كان بجزء مشاع فهي مساقاة، وإن كان بكيل معلوم فهي إجارة، وفيها خلاف، والمفتى به عندنا جوازها.
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن ماء المغارسة؟
فأجاب: ماء المغارسة أحق به المغارس من مالك الأصل، لأجل دفع الضرر عنه، إذا دخل عليه مالك الأصل أو غيره.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما ما فضل من الماء بعد سقي الغرس فهو لمالك الأصل، إذا كان محتاجا له، وأما كون صاحب الغرس يختص به، ويسقي بفضل مائه ملكا له غير الغرس، وصاحب الأصل يحرم ذلك مع حاجته إليه، فهذا لا يكون في قاعدة الشرع، والله أعلم.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)