الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 329)
أبو حنيفة والنخعي، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل، ومنعها في الأرض البيضاء، والحجة مع الجمهور، هذا إذا كان العقد على مزارعة، وهي العقد على أرض ببعض ما يخرج منها، كثلث وربع ونحو ذلك، وأما إذا كان العقد عليها إجارة لا مزارعة، فإن آجرها بدراهم معلومة فهذا جائز، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم: على أن كري الأرض وقتا معلوما جائز، بالذهب والفضة. وأما إجارة الأرض بالطعام، فينقسم ثلاثة أقسام;
أحدها. أنه يؤجرها بطعام معلوم غير الخارج منها، فيجوز نص عليه أحمد
الثاني. أن يؤجرها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، كإجارتها بقفزان حنطة من زرعها، ففيه روايتان
إحداهما. المنع، وهو مذهب مالك
والثانية. الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي المذهب.
القسم الثالث. إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، كنصف وثلث وربع، فالمنصوص عن أحمد جواز ذلك، وهو الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر الأصحاب، وقد نص أحمد فيمن قال آجرتك هذه الأرض، بثلث ما يخرج منها: أنه يصح; قال بعضهم: وهذه مزارعة بلفظ الإجارة. وقال بعضهم بل هذه إجارة، والإجارة تصح بجزء معلوم مشاع، مما يخرج من الأرض المؤجرة، كما نص عليه أحمد; قال الشيخ تقي الدين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)