الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 330)
والقول الثاني: أنه لا يجوز إجارتها بجزء مشاع منها، لأنها إجارة بعوض مجهول، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الموفق في المغني; قال في الشرح: وهو الصحيح، انتهى; وبما فصّلناه يتبين لك جواب ما سألت عنه، إن شاء الله تعالى.
وأما قولك في المزارعة: إذا كان له سهم كالربع ونحوه، وشرط زيادة عشرة آصع، أو زيادة دراهم، هل حكمها حكم المساقاة؟ فنقول: نعم، متى اشترط في المساقاة والمزارعة، ما يعود بجهالة نصيب كل منهما، أو اشترط أحدهما نصيبا مجهولا، أو اشترط مع نصيبه المعلوم دراهم أو آصعا زائدة على الربع ونحوه، فهذا كله يفسد العقد، لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه.
ومعنى قوله: لو صح فيما تقدم إجارة، أو مزارعة فلم يزرع، نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى فيه.
فهذه المسألة ذكرها صاحب الإنصاف، عقب المسألة المتقدمة، وهي إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم، كنصف وثلث، وذكر الخلاف بين الأصحاب، هل هذه مزارعة بلفظ الإجارة، أم هي إجارة؟ وصحح أنها إجارة وأنها جائزة، ثم قال: فوائد، الأولى: لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع، نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى فيه، وإن فسدت وسميت إجارة، فأجرة المثل.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)