الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 338)
على الثمرة فعلى ربها، من مالك وعامل على قدر حصصهم، ويستوي نخيل القرية المخروص منها وغير المخروص، إذا كان به ثمرة.
أجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: الكلف السلطانية تتبع ما وضعت عليه، فإن كانت على الثمار فعليها، وإن كانت على الأملاك فكذلك، وإن كانت على الأموال فكذلك، وإذا وضعت وجبت فيها التسوية، لئلا يتكرر الظلم على الضعيف، ومن قام فيها بنية العدل فكالمجاهد في سبيل الله، ذكره شيخ الإسلام.
والنخيل التي ذكرت: حكمها حكم نخيل الجماعة، ذكرت في الخرص أو أسقطت، وإن كان النخل للأمير فكل أهل بلد وعادتهم، فإن كان نخل الأمير لا ينوب عندكم، مثل أمراء بعض البلدان فلا ينوب، وإلا حكمه حكم غيره.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن جعل نظراء فيما ينوب البلد؟
فأجاب: وأما كون العشيرة يجعلون اثنين أو ثلاثة يواسون عليهم ما ينوبهم للضيف والجهاد، فهذا سيرة المسلمين، يلزم الأمير يقدمهم ولا يقدم إلا من أهل الأمانة، وأما إذا أجمع أهل بلد على أن يجمعوا طعاما عند رجل فيما ينوبهم من جهاد أو ضيف أو دية قتيل، المسمى العشر في بلادكم، فهذا لا بأس به.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)